العلامة، وأشرط الساعة علاماتها 1.
ب والشرط في الاصطلاح:
هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته 2.
فعلم بهذا أن الشرط إذا انعدم انعدم المشروط وعند وجوده لا يلزم وجود المشروط.
وقد سبق أن ذكرت أن الفقهاء اختلفوا في حقيقة الإقالة، فمنهم من ذهب إلى أنها بيع، ومنهم من ذهب إلى أنها فسخ، والذين قالوا إنها بيع اعتبروا أن أركانها هي أركان البيع 3 واشترطوا لها شروط صحة البيع 4، وقد سبق