وهو قول جمهور العلماء من الحنفية 1 والمالكية 2 والحنابلة 3 وبه قال بعض الشافعية إلا أنهم اشترطوا وجود النية لأن الكتابة كناية 4.

القول الثاني: أن التعاقد والتقايل بالكتابة غير جائز وبه قال بعض الشافعية 5 قال الشيرازي 6 وهو الصحيح 7.

الأدلة:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: أن التعاقد والتقايل ينعقد بكل ما يدل على الرضا والكتابة تدل على الرضا من الجانبين فيصح بها 8.

الدليل الثاني: ان الضرورة تقتضي جواز التعاقد والتقايل بالكتابة، لأن أحد المتبايعين قد يكون غائباً 9.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015