القول الثاني: أن التعاقد والتقايل بالمعاطاة صحيح إذا كان المعقود عليه أو المقال فيه من الأشياء اليسيرة وهو قول الكرخي 1 من الحنفية 2 وابن سريج 3 من الشافعية 4، وحكي عن القاضي من الحنابلة 5.
القول الثالث:
أن التعاقد بالمعاطاة غير صحيح، وكذا الإقالة، وممن ذهب إلى ذلك الشافعية في القول المشهور عندهم 6، وابن حزم 7 من الظاهرية 8.
الأدلة:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} 9.