المطلب الثاني: الإقالة بغير لفظها

المسألة الأولي: الإقالة بلفظ الفسخ أو الترك أو للتراد

...

المطلب الثاني: الإقالة بغير لفظها

المسألة الأولى: الإقالة بلفظ الفسخ أو الترك أو التراد:

إذا كانت الإقالة بلفظ: فاسختك وتاركت، أو رددت عليك ونحو ذلك من الألفاظ الصريحة المفيدة للفسخ فإنه لا خلاف بين الفقهاء في صحتها1، وقد ألحق الفقهاء بذلك كل ما يدل على هذا المعنى وذلك كما لو طلب البائع الإقالة وقال المشتري قبلت أو هات الثمن، لأن ذلك يدل على الرضا والقبول فتصح به 2.

والقائلون بأن الإقالة بيع وإن وافقوا على صحتها إلا أنهم لا يعتبرونها بيعاً إذا جاءت بلفظ الفسخ أو الترك أو التراد، لعدم دلالته على البيع، قال ابن عابدين "لو كانت بلفظ مفاسخة أو متاركة أو تراد لم يجعل بيعاً اتفاقاً"3.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015