إذا قال البائع: أقلتك، أو أنت مُقَالٌ، أو لك القيلة، أو قايلتك، أو أقالك الله 1، ونحو ذلك من الألفاظ، فإن عامة العلماء يرون صحتها2 وإن اختلفوا في تكييفها لصراحة لفظ الإقالة في التحلل من العقد وتركه.
وذكر ابن رجب3 أن القاضي4 في خلافه ذكر أنها لا تنعقد بلفظ الإقالة إن قلنا هي بيع لأن ما يصلح للحل لا يصلح للعقد5.