"أقيلوا ذوي الهيئات 1 عثراتهم إلا في الحدود" 2.
وجه الدلالة من الحديث:
ويمكن توجيه الاستدلال بهذا الحديث بأن يقال: إن الحديث ورد بلفظ "أقيلوا" والإقالة في المبايعة هي فسخ البيع فالحديث بعمومه يشملها، والمراد موافقة ذي الهيئة على ترك المؤاخذة له أو تخفيفها.
الدليل الخامس:
أخرجه مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن 3 عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن 4 أنه سمعها تقول: ابتاع رجل ثمر حائط في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم