الإقالة في الأصل مباحة وجائزة في الجملة بعد انعقاد العقد ولزومه1 وإذا ندم أحدهما على الصفقة وطلب الإقالة استحب للآخر أن يقيله 2 لما رواه أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "من أقال نادما بيعه أقال الله عثرته" 3، وقد ذكر بعض علماء الحنفية أن الإقالة قد تكون واجبة ومثلوا لذلك بكون العقد مكروهاً أو فاسداً4 وحينئذ يجب على كل من المتعاقدين الرجوع إلى ما كان له