أو الولي الرد، وأنكر اليتيم لم تقبل دعوى الولي، لأنه لو قبلت دعواه لم يحتج إلى الإشهاد، وإلى هذا ذهب طائفة من أهل العلم منهم مالك (?)، والشافعي (?) وغيرهما.
وذهب طائفة من أهل العلم منهم أبو حنيفة وأصحابه (?)، وغيرهم إلى أن الإشهاد مستحب، وعلى هذا فتقبل دعوى الولي بالرد وإن لم يشهد، ولهذا قبل قوله بالنفقة والكسوة والممكنة دون إشهاد.
وقال بعضهم: إن كان الولي بأجرة لم تقبل دعواه، لأنه إنما عمل لحظ نفسه ولأجل مصلحته هو. وإن كان بدون أجرة قبلت دعواه، ولأنه محسن و {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ} (?).
قال شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين (?) رحمه الله: «والأخذ بظاهر الآية أولى، وهو أنه لا تقبل دعواه الدفع إلا بشهود إلا إذا وجدت قرائن قوية، تؤيد هذه الدعوى، مثل أن يكون الولي معروفاً بالصدق والأمانة، ويكون المولَّى عليه اليتيم معروفاً بالطمع والجشع، فحينئذ نقبل قول الولي، فنقبله بقرينة ظاهرة، لأننا لو لم نقبل قوله لكان في هذا منع من التولي على أموال اليتامى، لأن الإنسان قد لايتسنى له الإشهاد عند الدفع».
30 - حرص الشرع المطهر على إبعاد المسلم عن كل ما يسبب النزاع، أو يوقع