قال كعب:

إن لها حقًّا عليك يا رجل ... نصيبها في أربع لمن عقل

فأعطها ذاك ودع عنك العلل (?)

ثم قال أن الله أحل لك من النساء مثنى وثلاث ورباع فلك ثلاثة أيام ولياليهن تعبد فيهن ربك. فقال عمر: والله ما أدري من أي أمريك أعجب، أمن فهمك أمرها، أم من حكمك بينهما، اذهب فقد وليتك قضاء البصرة».

فقد استنبط كعب هذا من الآية، وهو استنباط مليح، لكن ليس في الآية ما يدل على هذا التحديد. والأمر في هذا واسع، إذ الواجب على الزوج أداء حق الزوجة كيفما كان، ولهذا لم يتفق العلماء على المدة التي يسافر فيها الرجل عن زوجته. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية (?) اختلاف العلماء في الواجب من الوطء، فقيل: «يجب في كل أربعة أشهر، وقيل: بقدر حاجتها وقدرته، كما يطعمها بقدر حاجتها وقدرته، قال ابن تيمية: وهذا هو الصحيح».

****

طور بواسطة نورين ميديا © 2015