وطهوره وفي شأنه كله» (?).

24 - إطلاق البعض على الكل لقوله {أيمانكم}، لأن الأيمان جمع يمين وهي اليد والملك إنما للإنسان كله، وإنما يعبر باليمين لأن الأخذ والإعطاء بها.

25 - أن الخطاب في قوله: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} للأحرار لقوله: {مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} فهم الذين يملكون، وهم الذين يجوز للواحد منهم الزواج بأربع زوجات. وعليه جمهور أهل العلم (?).

وقد قيل: إن الخطاب في الآية عام للأحرار والعبيد، فيجوز للعبد أن يتزوج أربع زوجات بهذا قال مالك في المشهور عنه (?)، والظاهرية (?).

والصحيح أن الخطاب في الآية خاص بالأحرار. وأن العبد له أن يتزوج اثنتين فقط لما صح عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال «ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين، وتعتد الأمة حيضتين» (?).

وهو قول جمهور أهل العلم منهم عمر بن الخطاب وعلي ابن أبي طالب رضي الله عنهما وعبد الرحمن بن عوف، ولا مخالف لهم من الصحابة.

قال ابن القيم (?): «بعد ذكر الرواية عن عمر وعلي وعبد الرحمن بن عوف:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015