وغيرهم إلى أنه لا يجوز أن يتزوج رابعة ما دامت المفارقة في العدة، وإن كان الفراق بائناً لأن المفارقة مازالت مشغولة بحق الزوج، وقد قال تعالى {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} (?).
16 - بعد القرآن الكريم في تعبيره عما يوجب الإيهام، لقوله {مَّثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} حيث جاء بصيغة العدل، لأنه لو قال: (اثنتين وثلاثًا وأربعاً) لأوهم جواز الجمع بين هذه الأعداد، وحيث جاء العطف بالواو بدل «أو» لئلا يتوهم أنه لا يجوز إلا أحد هذه الأعداد.
17 - وجوب العدل بين الزوجات في حقوق النكاح من القسم والمبيت (?)
والنفقة والمسكن والعشرة ونحو ذلك (?) مما يدخل تحت الاستطاعة، لقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} دون مالا يقدر عليه كالمحبة القلبية والجماع قال تعالى: {وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} (?).
وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقسم فيعدل، ويقول: «اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» (?). قال