رجلًا فزوجه (?).

وأجيب عن هذا بأن في إسناده عبد الملك بن عمير وهو مدلس (?).

كما أجيب عن حديث «لا نكاح إلا بولي» بأن الذي تزوجها هو وليها.

قال ابن القيم - رحمه الله - بعد أن ذكر القولين: «الأول أصح دليلًا (?) والثاني أبعد عن التهمة».

وقد يجاب عن هذا بأن التهمة تزول بالإشهاد على النكاح وإعلانه.

وعلى هذا فيجوز للولي أن يعقد لنفسه فيأتي بشاهدين ويقول أشهدكما أني زوجت نفسي مثلًا ابنه عمي فلانه بالولاية الشرعية. وهذا إيجاب منه يتضمن القبول، فلا يحتاج أن يقول: قبلت. وقد قال - صلى الله عليه وسلم - لصفية: «إني اعتقتك، وجعلت عتقك صداقك» (?) ولم يحتج إلى إيجاب ولا قبول لظهور المعنى.

لكن دلالة الآية على هذه المسألة ليست ظاهرة، وقد فرَّع بعض من استدل بالآية على الجواز مسألة أخرى، وهي جواز بيع الوكيل والوصي لنفسه والشراء منها (?).

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز للوكيل والوصي الشراء من نفسه أو البيع لها، لأن متهم كما لا يجوز له أن يعطي الزكاة لنفسه إذا وكل في إخراجها - وهذا هو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015