أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك1.
واستنادا لفعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أجاز الإمام مالك وأحمد وغيرهما2 من الأئمة السلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند القبر على الحال التي كان يفعلها ابن عمر رضي الله عنهما وهي حال القدوم من السفر أو إرادته، واقتصروا في مشروعية السلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند القبر على هذه الحال ولم يفتوا في غيرها.
وهم وإن استحب بعضهم وأجاز بعضهم السلام على النبي عند القبر للقادم