وقد جمعها ابن القيم في كتابه القيم جلاء الأفهام1 فمن أراد الاستزادة في هذا الشأن فليرجع إليه2.
وأما ما يتعلق بأدلة مشروعيتها في هذا الموطن فهي بعينها الأدلة التي تقدم ذكرها في المطلب السابق عند الحديث عن كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
الموطن الثاني: الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول:
قال ابن القيم: "وهذا قد اختلف فيه
القول الأول: قال الشافعي في "الأم": "يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول3 وهذا هو المشهور من مذهبه وهو الجديد، ولكنه يستحب وليس بواجب.
القول الثاني: قال الشافعي في القديم: " لا يزيد على التشهد" وهذه رواية المزني4 عنه، وبهذا قال أحمد وأبو حنيفة ومالك وغيرهم.
واحتج لقول الشافعي بما رواه الدارقطني بسنده عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد التحيات الطيبات الزاكيات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن