ولا على عمل يخل بدينه وعبادته، فلا تصحح له ذلك الخطأ، وهذا مقيد بقدر الوسع والطاقة، وإن لم تفعل مع قدرتها فهي آثمة دون شك، فلها ممارسة حقها المشروع في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في إطار قول الله تعالى: {الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} (?) وقوله - صلى الله عليه وسلم -:

63 - (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، ومن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان) (?) شأنها شأن الرجل في هذا، ولكن اختصاصها ببنات جنسها هو الأولى والأهم، وما يتعلق بالرجال فهو نافلة لها ذلك، ويجب إذا توقف الأمر عليها في علم لا يكون عند غيرها من الرجال، وهي مطالبة بتعليم الآخرين الخير شرعا، قال تعالى: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ} (?) وهذا يشمل الذكر والأنثى على حد سواء، والمرأة تدخل في ثناء الله - عز وجل - على الدعوة إلى الله قال تعالى: {وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015