إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ} (?) فدعاه النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال اشهد بالله إنك لمن الصادقين فيما رميتها به (?) وقد أقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حدّ القذف في شأن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أنزل عذري قام النبي - صلى الله عليه وسلم - على المنبر فذكر ذلك وتلا، فلما نزل عن المنبر أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم (?) وقد حكم الله تعالى على المرأة التي تأتي الفاحشة فقال: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} (?) وقد جعل الله للنساء في هذا الحكم رحمة وسترا، فالإتيان أربعة شهود على الزانية ليس بالأمر الهين، فكان الستر أحب إلى الله من الفضيحة، فشدّد في الإثبات، فإذا قامت البينة وجبت العقوبة، بالحبس في البيوت حتى يتوفاهن الموت، ولكن لم يدم هذا الحكم الشرعي طويلا إذ جعل الله لهن سبيلا كما وعد تعالى في الآية، وذلك حين قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

36 - (خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب، جلد مائة والرجم) (?) فنسخ الحكم السابق، وبقية الآية محكمة التلاوة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015