للطرفين الرجل والمرأة على حد سواء، حق لهما وعليهما، وإذا كان العرب يظنون أنهم أتوا بمنتهى البلاغة في أقوالهم الثلاثة: القتل أوقى للقتل، أو أبقى للقتل، أو أنفى للقتل، هذه الأخيرة هي الأشهر، فإن الكمال البلاغي المطلق في قوله تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (?) فإن العاقل يعلم أنه إذا قتل يقتل قصاصا، فيبقي على حياته بعدم ارتكابه جريمة القتل، ولا يقدم عاقل على القتل بغير حق مشروع، إلا إذا فقد عقله ساعة إذ، والحق المشروع ما ورد في السنة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
33 - (لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة) (?) ولا تكون مباشرة الحكم إلا للحاكم، يأمر بتنفيذه، وليس لأحد سواه، فالقاتل عمدا يقتل ذكرا كان أو أنثى، والزاني المحصن: الذي تزوج يرجم، ذكرا أو أنثى، والمرتد إلى الكفر يقتل، ذكرا أو أنثى، ومن لم يكن محصنا منهما فإنه يجلد {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} (?) وكذلك بقية الحدود: كحد السرقة فقد حدث أن امرأة سرقت في عهد رسول