14/ 4 - المبحث الثالث: المساواة في الحدود

14/ 4 - المبحث الثالث:

المساواة في الحدود:

ساوى الإسلام بين الرجل والمرأة في إقامة الحدود لهما وعليهما، قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (?) ذهب الجمهور من علماء المسلمين إلى أنه يقتل الرجل بالمرأة، وتقتل المرأة بالرجل وهو الحق، إما على القول بالنسخ بآية المائدة، وبما ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإما على القول ببيانها لآية البقرة، لأن الحكمة في شرعية القصاص حقن الدماء، وحياة النفوس، وهو عدل ولاسيما للنساء، لأن ترك الاقتصاص من الذكور للإناث يفضي إلى إتلاف نفوس الإناث، لأمور كثيرة منها: كراهية توريثهن، ومخافة العار، ولاسيما عند ظهور أدنى شيء منهن، لما بقي في القلوب من حمية الجاهلية، التي نشأ عنها الوأد (?) ولاسيما أن الناس في الجاهلية كان فيهم بغي وطاعة للشيطان، فكان الحي إذا كان فيه عزّ ومنعة فقتل لهم عبد، قتله عبد قوم آخرين قالوا: لا نقتل به إلا حرّا، وإذا قتلت منهم امرأة قالوا: لا نقتل بها إلا رجلا، وإذا قتل لهم وضيع قالوا: لا نقتل به إلا شريفا، ويقولون:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015