أما من لم يكن له فرع وارث ولا أصل وارث، سواء كان رجلا أو امرأة، ولكن ترك أو تركت أخا أو أختا ففرض كل منهما السدس، عملا بقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} (?) ولو كان الأخوة أو الأخوات أكثر من واحد، فيشتركون في الثلث، والمراد بهم الإخوة من الأم لا غير، عملا بقوله تعالى: {فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ} (?) وأسهمهم متساوية لا فرق بين الذكر والأنثى، وهم عند استيفاء الفروض مقدمون على الإخوة الأشقاء أو لأب، كما في المسألة المعروفة بالحمارية وهي: أن تترك المرأة زوجا، وأما، وأخوين لأم، وإخوة أشقاء، فإن للزوج النصف، وللأم السدس، وللأخوين لأم الثلث، ولا شيء للإخوة الأشقاء، عملا بقوله - صلى الله عليه وسلم -:
146 - (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر) (?) وفي كل الأحوال لابد من استيفاء الوصية من الثلث من غير مضارة، وقضاء الدين، والمضارة في الوصية ما زاد على الثلث، وأقل منه أولى وأحب، لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: