24/ 5 - المبحث الرابع: حق الزينة والتجمل.

آخذها أنا أحق بها: ابنة عمي وخالتها عندي والخالة أم، فقال علي - رضي الله عنه -: أنا أحق بها: ابنة عمي وعندي ابنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي أحق بها، فقال زيد: أنا أحق بها، أنا خرجت إليها، وسافرت وقدمت بها، فخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر حديثا قال:

127 - (وأما الجارية فأقضي بها لجعفر، تكون مع خالتها وإنما الخالة أم) (?) والجدة أم الأم تلي الخالة، ثم الجدة أم الأب، ثم الأب إذا لم يكن له زوجة أجنبية، ثم الأخت، ثم العمة، أما في حالة فهم الطفل وقدرته على الاختيار، فيتساوى الأبوان في ذلك، ويخير الطفل وأيهما اختار ألحق به، أما البنت فلأمها حتى بلوغ سبع سنين، وبعدها فلأبيها ولو لم ترض إذا انتفى المانع من التربية الصحيحة، وهنا يظهر لنا الترتيب في الأحقية: ومراعاة انتفاء الموانع الشرعية عند كل منهم، فيعين الحاكم الشرعي من تتوفر فيه مصلحة الطفل، وهذا كله دون بلوغ الطفل سن الاستقلال والقدرة على الاختيار، وإذا قدر عدم وجود من ذكر من الأقارب، أو عدم صلاحية واحد منهم للحضانة، فإن الحاكم الشرعي يختار له من يراه صالحا لكفالته ولو كان غير قريب.

24/ 5 - المبحث الرابع:

حق الزينة والتجمل.

وانفردت المرأة عن الرجل بأن لها حق المبالغة في التجمل، بشرط عدم الخروج عن قيم الإسلام، لا شك أن الجمال صفة محبوبة في كل شيء، وقد ورد:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015