15/ 5 - المبحث الرابع عشر:
حرمة إتيان الزوجة في الدبر.
وانفرد الرجل بأن الله حرّم عليه إتيان المرأة في الدبر، قال تعالى: {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} (?) كنّى عن الجماع بالإتيان، والمراد أن يكون في القبل وهو المخلوق لذلك، وهو مكان الحرث في قوله تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} (?)، وهذا يؤكد أن المباح هو القبل، هو المشبه بالأرض التي يلقى فيها البذر، وطلب الذرية لا يكون إلا في القبل تلقى فيه النطفة، ومنها يكون النسل من البنين والبنات {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} (?) أي مكان الاستنبات، وهو القبل، متى شئتم من ليل أو نهار، وعلى أي صفة، ومن أي جهة أردتم، بشرط أن العمل في محل الحرث وهو القبل {وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ} (?) الالتزام بشرع الله وعدم تجاوزه {وَاتَّقُوا اللَّهَ} (?) أي: غضبه بعد الوقوع فيما حرم عليكم، {وَاعْلَمُوا