من ذلك الامتهان، وأسند إلى ولييها رعاية شأنها وحفظ كرامتها، فقال - صلى الله عليه وسلم -:
68 - (لا نكاح إلا بِوَلِيّ) (?).
12/ 5 - المبحث الحادي عشر:
انتساب الأبناء إلى الآباء.
وانفرد الرجل بحق انتساب الأبناء إليه ذكورا وإناثا، ولا يجوز للمرأة المطالبة بذلك، قال الله تعالى: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ} (?) وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
69 - (من انتسب إلى غير أبيه، أو تولى غير مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين) (?).
وانفرد الرجل بزيادة النصيب في الميراث خاصة {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (?) وليس للرجل ولا للمرأة المنازعة في هذا، فهو حكم العليم الخبير {فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ