فإذا كان من حق الرجل الطلاق، فإن من حق المرأة الخروج من زوجية تضرها- بشروط معينة- ولها الحق في طلب التطليق إذا أضيرت من زوجها، الذي لا يكون أمينا عليها.

ومن حقها العمل إذا احتاجت إليه، أو احتاج العمل إليها، كما في بعض المهن والأعمال المناسبة لها، وفق ضوابط الشرع.

ولها أهليتها الكاملة وذمتها المالية المستقلة.

وهي كما قال الرسول - صلى الله عليه وسلم -:

«إنما النساء شقائق الرجال» (?) ومع التسوية في الكيان الإنساني، ومع الحقوق والواجبات التي تتكامل في الأسرة، ففي الإسلام دعوة إلى التوصية بالمرأة، ومعاشرتها بالمعروف، قال الله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 19] (سورة النساء، الآية 19) وفيه نداء إلى الرجل ألا يسارع إلى كراهة امرأته ولو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015