إلى أن في مجرد سلبهم حقهم في وطنهم، والعيش على أرضهم طغيان ما بعده طغيان.

وكل هذا الذي يحدث وحدث في الاتحاد اليوغسلافي "السابق"، أو في الهولوكست الألماني، أو في الضفة الغربية، وقطاع غزة لا يمت بصلة إلى قيم هذا الدين الذي يدعو إلى حفظ حقوق الإنسان، واحترام انتمائه المتمايز.

أين هذا من التطبيق الإسلامي العمري إذ يعلمنا عمر بن الخطاب -رضوان الله عليه- درسا في التسامح والاعتراف بالهوية المغايرة للآخرين، ويأمر برفع الجزية عن يهودي كهل أثقلته الحاجة، وصار يسأل الناس إلحافا، ولم يسعد هذا الخليفة الفاروق؛ لأنه لا يجوز كما عبر "أن نستخدمه شابا ونضيمه كبيرا".

8- أما فيما يظهر للأجنبي عن الإسلام من قيد على المرأة المسلمة في حرمة زواجها من غير مسلم، واعتبار ذلك مخالفا للمادة السادسة عشرة من "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، فنقول -والله أعلم-: إن الإعلان العالمي يعطي للرجل أو المرأة متى بلغا سن الزواج الحق بالتزوج بدون قيد للحرية في الزواج بسبب الدين، وإنما ينطلق الإسلام في ذلك التحريم من مبدأ وجوب حماية الأسرة من الانحلال بسبب الاختلاف في الدين عند عدم احترام الزوج بموجب عقيدته لمقدسات زوجته؛ لأن المرأة في الأسرة هي أحد عنصريها الأكثر حساسية بسبب شعورها بالضعف أمام الرجل.

9- ويتفرع عن تلك الحالات الثلاث التالية المختلفة في أحكامها، ولكنها كلها تنطلق من منطلق واحد هو الذي شرحنا في الفقرة السابقة، وهذه الحالات هي:

أولا: زواج المسلم من امرأة وثنية لا تؤمن بالله مطلقا حرمه الإسلام؛ لأن عقيدة المسلم لا يمكن أن تحترم بحال من الأحوال مقدسات هذه الزوجة أو معتقداتها، مما يعرض الأسرة عندئذ للانحلال والخصام، والإسلام يعتبر الطلاق من أبغض الحلال إلى الله، ولذلك لا يشجع عليه، لذا كان من المنطقي تحريم هذا الزواج.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015