واستبعده إِمَام الْحَرَمَيْنِ
151 - وَيُسَوِّي بَينهمَا أَيْضا فِي الْمجْلس فيجلس أَحدهمَا عَن يَمِينه وَالْآخر عَن شِمَاله إِن كَانَا شريفين أوبين يَدَيْهِ وَهُوَ الأولى على الْإِطْلَاق
152 - فَلَو كَانَ أَحدهمَا مُسلما وَالْآخر ذِمِّيا فَفِيهِ وَجْهَان
الصَّحِيح مِنْهُمَا الَّذِي قطع بِهِ الْعِرَاقِيُّونَ أَنه يرفع الْمُسلم فِي الْمجْلس
وَالثَّانِي يُسَوِّي بَينهمَا وَهُوَ الَّذِي ذكره صَاحب عُمْدَة السالك على مَذْهَب مَالك وَحكى فِيهِ فِي مَذْهَب مَالك خلافًا