من التَّخْيِير عِنْد تَسَاوِي الْمصَالح وكما يتَخَيَّر بَينهمَا فِي ابْتِدَاء الْولَايَة
وَقَالَ آخَرُونَ لَا يجوز لما فِيهِ من الْكسر بِالْعَزْلِ وعاره بِخِلَاف ابْتِدَاء الْولَايَة