ولهذا خُصَّت بالاحتجاب وترك إبداء الزينة، وترك التبرج، فيجب في حقها الاستتار باللباس والبيوت ما لا يجب في حق الرجل، لأن ظهورها للرجال سبب الفتنة، والرجال قوامون عليهن)) انتهى.
وقال رحمه الله تعالى في [الفتاوى: 15/ 379] : ((وكما يتناول غض البصر عن عورة الغير وما أشبهها من النظر إلى المحرمات، فإنه يتناول الغض عن بيوت الناس، فبيت الرجل يستر بدنه كما تستره ثيابه، وقد ذكر سبحانه غض البصر وحفظ الفرج بعد آية الاستئذان، وذلك أن البيوت سترة كالثياب التي على البدن، كما جمع بين
اللباسين في قوله تعالى: {والله جعل لكم مما خلقَ ظلاَلاً وجعل لكم من الجبال أكناناً وجعل لكم سرابيل تقيكم الحرَّ وسرابيل تقيكم بأسكم} [النحل: 81] ، فكل منها وقاية من الأذى الذي يكون سموماً مؤذياً كالحر والشمس والبرد، وما يكون من بني آدم من النظر بالعين واليد وغير ذلك)) انتهى.
الوجه الثالث: قوله تعالى: {ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى} .
لما أمرهن الله سبحانه بالقرار في البيوت نهاهن تعالى عن تبرج الجاهلية بكثرة الخروج، وبالخروج متجملات متطيبات سافرات الوجوه، حاسرات عن المحاسن
والزينة التي أمر الله بسترها، والتبرج مأخوذ من البرج، ومنه التَّوسُّع بإظهار الزينة والمحاسن كالرأس والوجه والعنق والصدر، والذراع والساق ونحو ذلك من الخلقة أو الزينة المكتسبة؛ لما في كثرة الخروج أو الخروج بالأولى وصف كاشف، مثل لفظ: {كاملة} في قول الله تعالى: {تلك عشرة كاملة} [البقرة: 196] .
ومثل لفظ: {الأولى} في قوله تعالى: {وأنه أهْلَكَ عاداً الأولى} [النجم:50] .
والتبرج يكون بأمور يأتي بيانها في (الأصل السادس) إن شاء الله تعالى.