34 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، ثنا زَكَرِيَّا قَالَ: سُئِلَ عَامِرٌ عَنْ مُكَاتَبٍ، أَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ، لِمَوَالِيهِ بَعْضَ نُجُومِهِ قَبْلَ مَحِلِّهِ، عَلَى أَنْ يَضَعَ عَنْهُ بَعْضَ مُكَاتَبَتِهِ؟ قَالَ: «لَا يَصْلُحُ»