لا يجزئ ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه ويعتقه

79 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا يُجْزِئُ وَلَدٌ وَالِدَهُ إِلا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فيشتريه وَيُعْتِقَهُ»

طور بواسطة نورين ميديا © 2015