5- حدثنا قَبِيصَة , حدثنا سفيان عن أبي الزبير , عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل كان له شرك في أرض أو ربعة -[47]- فليس له أن يبيع حتى يستأذن صاحبه فإن شاء أخذ وإن شاء أذن له.