من باع سلعة فأفلس المبتاع , فوجدها بعينها ولم يقبض من ثمنها شيئا فهي له، فإن قبض من ثمنها

17 - حَدَّثَنَا خَالِدٌ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ بَاعَ سِلْعَةً فَأَفْلَسَ الْمُبْتَاعُ , فَوَجَدَهَا بِعَيْنِهَا وَلَمْ يَقْبِضْ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَهِيَ لَهُ، فَإِنْ قَبَضَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَهُوَ أُسْوَةٌ لِلْغُرَمَاءِ»

طور بواسطة نورين ميديا © 2015