855- أَخْبَرَنَا السَّرَّاجُ، ثنا سَعِيدُ بْنُ بَحْرٍ الْقَرَاطِيسِيُّ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ الْقَاسِمِ، ثنا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ((لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلاةِ إِلا مُنَافِقٌ -قَدْ عُلِمَ نِفَاقُهُ- أَوْ مَرِيضٌ، وَإِنَّ الْمَرِيضَ لَيَمْشِي بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يَأْتِيَ الصَّلاةَ، وَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَلَّمْنَا سُنَنَ الْهُدَى، وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى الصَّلاةُ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُؤَذَّنُ فِيهِ)) .