440- أخبرنا السراج، ثنا محمد بن الصباح، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ،
441- قَالَ: وَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، نَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ قَالَتْ: ((سَأَلَتِ امرأةٌ عَائِشَةَ: أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلاةَ؟! فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قَدْ كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلا نَقْضِي، ولا نؤمر بقضاء)) .