338- وبه أبنا السراج، ثنا إسحاق بن إبراهيم، أبنا النضر بن شميل، أبنا شُعْبَةُ،
339- قَالَ: وَثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا أبو النضر، أبنا شُعْبَةُ،
340- قَالَ: وَثَنَا أَبُو يَحْيَى مُحَمَّدُ بْنُ عبد الرحيم، ثنا شَبَابَةُ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ: ((آخِرُ مَا عَهِدَ إِلَيَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أممت قوماً فأخف بهم الصلاة)) .