2468- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ وَرَّادٍ -[199]- كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: ((كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ أَنِ اكْتُبْ لِي بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ: وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ، وَنَهَى عَنْ مَنْعٍ وَهَاتِ، وَعُقُوقِ الأُمَّهَاتِ، وَعَنْ وَأْدِ الْبَنَاتِ)) .