2100- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أبنا مَعْمَرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ: ((أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي فِي السَّفَرِ كُلَّ صلاةٍ لِوَقْتِهَا، إِلا صَلاةَ الْمَغْرِبِ حِينَ أُخْبِرَ بِوَجَعِ امْرَأَتِهِ، وَإِنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، وَقَالَ: هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم يفعل إذا جد به السير)) .