1507- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا غُنْدَرٌ، ثنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، ح،
1508- وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إبراهيم، أبنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن الزهري، عن سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: ((كَانَ الْقَوْلُ في الماء من الماء رخصة رخص في أول الإسلام، ثم أمرنا بالغسل)) .