16- الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي السُّنَنِ فِي كِتَابِ الْعِلْمِ بِإِسْنَادٍ لَهُ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ فِي كِتَابِ اللَّهِ بِرَأْيِهِ فَأَصَابَ فَقَدْ أَخْطَأَ.
فَزَجَرَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْخَبَرِ عَنِ الْكَلامِ فِي كِتَابِ اللَّهِ بِالرَّأْيِ وَسُنَّتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مقِيسَةٌ عَلَيْهِ حَتَّى لا يَحِلَّ لأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلا بَعْدَ التَّثَبُّتِ وَالْعِلْمِ بِهِ كَمَا لا يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ فِي كِتَابِ اللَّهِ