فرض الزكاة في الذهب والفضة , والإبل والبقر , والحنطة والشعير

29 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ , نا الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ , نا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْوَاقِدِيُّ , نا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , «أَنَّهُ فَرَضَ الزَّكَاةَ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ , وَالإِبِلِ وَالْبَقَرِ , وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ»

طور بواسطة نورين ميديا © 2015