3 - حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ قَالَ إِذَا شَرَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَلَمْ يَنْقُدِ الْمُشْتَرِكَ فَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ وَلا يَدْخُلُ عَلَى الَّذِي لَمْ يَنْقُدْ ضُرُّ لأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الأَجِيرِ إِنْ كَانَ له فضل كَانَ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَضْلٌ فَلَيْسَ عليه شيء.