الباب الحادي عشر: الاختلاف في تكفين المحرم قال أبو محمد رحمه الله: قد ذكرنا أمره عليه السلام أن يكفن المحرم في ثوبيه باديا رأسه ووجهه، غير مغطيين، ولا يحنط ولا يمس بطيب، فوجب هذا فرضا علينا في من مات من المحرمين، وقد ذهب إلى غير هذا قوم، فرأوا أن

الْبَابُ الْحَادِيَ عَشَرَ: الِاخْتِلَافُ فِي تَكْفِينِ الْمُحْرِمِ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ: قَدْ ذَكَرْنَا أَمْرَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْ يُكَفَّنَ الْمُحْرِمُ فِي ثَوْبَيْهِ بَادِيًا رَأْسَهُ وَوَجْهَهُ، غَيْرَ مُغَطَّيَيْنِ، وَلَا يُحَنَّطُ وَلَا يُمَسُّ بِطِيبٍ، فَوَجَبَ هَذَا فَرْضًا عَلَيْنَا فِي مَنْ مَاتَ مِنَ الْمُحْرِمِينَ، وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى غَيْرِ هَذَا قَوْمٌ، فَرَأَوْا أَنْ يُحَنَّطَ وَيُطَيَّبَ وَيُسْتَرَ وَجْهُهُ وَرَأْسُهُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015