الْبَابُ السَّابِعُ: الِاخْتِلَافُ فِي وَقْتِ دُخُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: حَدِيثُ جَابِرٍ، أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ صُبْحَ رَابِعَةٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَرَفَةَ خَمْسُ لَيَالٍ
257 - وَقَدْ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَرْبَعٍ وَخَمْسِ لَيَالٍ مَضَيْنَ لِذِي الْحِجَّةِ، وَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ، وَقَدْ قُلْنَا: إِنَّ الْمُوقِنَ أَثْبَتُ وَأَوْلَى مِنَ الشَّاكِّ وَكُلٌّ مُخَيَّرٌ بِذِكْرِهِ وَحِفْظِهِ وَلَيْسَ مَنْ شَكَّ حُجَّةً عَلَى مَنْ لَمْ يَشُكَّ، لَكِنْ مَنْ لَمْ يَشُكَّ هُوَ الْحُجَّةُ عَلَى مَنْ شَكَّ؛ لِأَنَّ عِنْدَهُ عِلْمًا لَيْسَ عِنْدَ الَّذِي شَكَّ، وَقَدْ وَافَقَ جَابِرًا عَلَى قَطْعِهِ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَنَسٌ