236 - فَإِنَّ حُمَامَ بْنَ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَاجِيِّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكَشْوَرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْحُذَاقِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَتْرُكُ الْمُجْمِرَ قَبْلَ الْإِحْرَامِ بِجُمْعَتَيْنِ، فَيَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُقَلِّدُوا ابْنَ عُمَرَ أَيْضًا فِي هَذَا. وَقَدْ خَالَفَ عُمَرَ فِي ذَلِكَ عَائِشَةُ وَأُمُّ حَبِيبَةَ زَوْجَا النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَمُعَاوِيَةُ، وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، وعَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، وعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015