6 - وله أن يشد المنطقة والحزام على إزاره وله أن يعقده عند الحاجة وأن يتختم وأن يلبس ساعة اليد ويضع النظارة لعدم النهي عن ذلك وورد بعض الآثار بجواز شيء من ذلك
(صحيح) فعن عائشة رضي الله عنهها أنها سئلت عن الهيمان للمحرم؟ فقالت: وما بأس؟ ليستوثق من نفقته. وسنده صحيح. وعن عطاء: يتختم - يعني المحرم - ويلبس الهيمان. رواه البخاري تعليقا