وإن احتاج أن يحلق شعرا لذلك جاز فإنه قد ثبت في (ثم ساق هذا الحديث ثم قال) ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره وإن تيقن أنه انقطع بالغسل)
وهذا مذهب الحنابلة كما في (المغني) (3 / 306) ولكنه قال: (وعليه الفدية)
وبه قال مالك وغيره. ورده ابن حزم بقوله: (7 / 257) عقب هذا الحديث:
(لم يخبر عليه السلام أن في ذلك غرامة ولا فدية ولو وجبت لما أغفل ذلك وكان عليه السلام كثير الشعر أفرع (1) وإنما نهينا عن حلق الرأس في الإحرام)