الإماء وأن الأمة يظهر منها رأسها وشعرها "ص 26" فإنه يعود ليناقش المسألة على ضوء بعض القواعد الإسلامية العامة التي منها "درء المفاسد قبل جلب المصالح" فلا يدع المسألة على إطلاقها المستلزم جواز بروز الأمة الحسناء أيضا بشعرها فيقول بعد توطئة مفيدة:
وكذلك الأمة إذا كان يخاف منها الفتنة كان عليها أن تحتجب "ص 27". ثم يؤكد ذلك فيقول:
"فلو أراد الرجل أن يترك الإماء التركيات الحسان يمشين بين الناس في مثل هذه البلاد والأوقات كما كان أولئك الإماء يمشين كان هذا من باب الفساد".
أقول: وعلى هذا فمذهب ابن تيمية وسط بين الجمهور الذين لا يوجبون الخمار على الأمة مطلقا وبين ابن حزم غير الذين يوجبون ذلك عليها. مطلقا ومن الواضح أنه إنما ذهب ابن تيمية إلى ذلك توفيقا بين بعض الآثار التي تدل لمذهب الجمهور "انظر ص 26، 33" وبين القاعدة المشار إليها آنفا. وهذا المذهب وإن كان أقرب إلى الصواب من مذهب الجمهور الذي كنا استدللنا على رده في كتاب "حجاب المرأة المسلمة" "ص 42 – 46". فلا يزال في النفس منه شيء لأن تقدير الجمال المترتب عليه خوف الفساد أمر نسبي وكم من أمة سوداء تكون جميلة الأعضاء والتكوين بحيث يفتتن بها البيض ثم إنها قد لا تكون كذلك عند هؤلاء ولكنها جميلة عند بني جنسها من السود. فالأمر غير منضبط. والله أعلم.