وقال شيخ الإسلام رحمه الله فصل في "اللباس في الصلاة" وهو أخذ الزينة عند كل مسجد: الذي يسميه الفقهاء: "باب ستر العورة في الصلاة" فإن طائفة من الفقهاء ظنوا أن الذي يستر في الصلاة هو الذي يستر عن أعين الناظرين وهو العورة وأخذ ما يستر في الصلاة من قوله: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} ثم قال {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} يعني الباطنة {إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ} 1 الآية، فقالوا: يجوز لها في الصلاة أن تبدي الزينة الظاهرة دون الباطنة
والسلف قد تنازعوا في الزينة الظاهرة على قولين:
1 - فقال: ابن مسعود ومن وافقه هي الثياب
2 - وقال ابن عباس ومن وافقه: هو ما في الوجه واليدين،