وتسميته في تعطيل حكم واحد حرب الله ورسوله {فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} .
وتسميته مضادة ومحادَّة لله ورسوله "من حالت شفاعته دون حدٍّ من حدود الله فقد ضادَّ الله في حكمه" 1.
فإذا لم تسد الشريعة بلدًا فهو دار حرب -في رأي الفقهاء إلّا أبا حنيفة.
أمًَّا أبوحنيفة فهو يرى أنها دار الإسلام إن توافر لها شرطان:
شرط الأمان للمسلمين.
وشرط المتاخمة لغيره من بلاد المسلمين.
والبعض يقسِّم دار الإسلام إلى:
1- دار عدل: إذا سادها حكم الشريعة، وحكمها خليفة.
ومن ثَمَّ وجبت الهجرة إليها -على رأي الغالبية.
2- دار بغي: وهي التي غلب عليها البغاة الخارجون على الخليفة الشرعي, ولا تزال كذلك حتى تستنقذ من أيديهم، ووجبت نصرة الخليفة الشرعي.
3- دار بدعة: وهي التي غلب فيها حكم البدع، واختفى فيهاحكم السنة, وواجب المسلمين محابة البدعة ليكون الحكم لله.
4- دار مسلوبة: وهي التي كانت بيد المسلمين تحكم بالإسلام، ثم غلب عليها الكفارة فسلبوها.