"لما يشتمل على التكبيرة والسجود وتسبيحِِِهِ وتكبيرة الرفع والتسليم". فهذه من النوافل، وأما سجودها فليس نفلاً بل ركنًا لها (?)، كما قدّمه آنفا. فتأمل وتنبه.
(10) قوله: "والسجدات أربع عشرة الخ": أي سجدة في آخر الأعراف، وسجدة في الرعد عند {بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ}، وأخرى في النحل عند {يَفْعَّلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} وفى الإسراء عند {وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا}، وفي مريم عند {خَرُّوا سُجَّدًا وبكيّا}، وفي الحج ثنتان، الأولى عند {يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ}، والثانية عند {لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}، وفي الفرقان عند {وَزَادَهُمْ نُفُورًا}، وفي النمل عند {وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ} وفي الم السجدة {لَا يَسْتَكْبِرُونَ}، وفي فصلت {وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ}، وفي آخر النجم، وفي الانشقاق {لَا يَسْجُدُونَ}، وفي آخر اقرأ. وإنما صرح بسجدتي الحج وسجدة (ص) لما فيهما من الخلاف.
(11) قوله: "بحضوره": أي لكي ينزجر عمّا هو مرتكبه. وقوله "بغير حضور" لئلا يكسر خاطره.
(1) قوله: "ثلاثة": وعدها بعضهم خمسة.
(2) قوله: "من طلوع الفجر": ظاهره ولو لم يصلّ فرض الفجر، وهو كذلك. وقيل بل النهي متعلق بفراغه من الصلاة، كالعصر، وفاقًا للشافعي، أفاده المحقق السَّفَّاريني في "شرح عمدة الأحكام". وقال بعد ذكر الخلاف: والمختار من جهة الدليل أن النهي في الفجر كالنهي في العصر لا يتعلق بالوقت، بل بفعل الصلاة.
وقوله: "الثاني ": لا الأول.
(3) قوله: "وتفعل سنة الظهر بعدها": لا حاجة لذكره، فقد ذكره في المتن.
(4) قوله: "فتحرم عليه الاستدامة": وقال الزركشي: يتمّها خفيفة. وقال