تيمم لها، لا وضوء وغسل، وبعد وقتها لا إعادة عليه. إلا إذا كانت تجمع مع ما [1/ 134] بعدها، كمن يبلغ بعد العصر، فيلزمه أن يعيد الظهر أيضًا. ومثله من عقل أو أسلم أو انقطع حيضها.

(6) قوله "جحودًا": ومثله لو تركها تهاونًا، فدعاه الإمام أو نائبه إليها، فتركها حتى ضاق وقت ما بعدها عنها فإنه يكفر. وقوله: "وجرت عليه أحكام المرتدين" أي يستتاب ثلاثة أيام، فإن تاب وإلا قتل، كما يأتي.

فائدة: ومن ارتد ثم تاب لزمه قضاء ما فاته زمن ردةٍ من صلاة وصوم، وفاقًا للشافعي. وعنه: لا، وفاقًا لأبي حنيفة ومالك [ ... ] (?) إجماعًا.

وإن طرأ جنون على المرتد لزمه قضاء ما فاته زمن جنونه أيضًا، لأن عدم القضاء رخصة تخفيفًا. وقيل: لا يلزمه. ذكر ذلك في الفروع.

ويقضي مسلم ما فاته قبل بلوغ. الشرع. وقيل لا، ذكره القاضي، واختاره الشيخ، بناء على أن الشرائع لا تلزم إلا بعد العلم.

قال الشيخ: والوجهان في كل من ترك واجبًا قبل بلوغ الشرع، كمن ترك التيمم لعدم الماء لظنه عدم الصحة به، أو لم يزكِّ، أو أكل حتى تبيّن له الخيط الأبيض من الخيط الأسود لظنه ذلك، أو لم تُصل مستحاضةٌ ونحوها. والأصح لا قضاء، وكذا لا إثم اتفاقًا. ومراده: ولم يقصِّرْ، وإلاّ أثم. وكذا لو عامل بربًا أو نكح فاسدًا، ثم تبيّن له التحريم.

(7) قوله: "إن مَدَّ اللام ": أي مدّها كثيرًا، وإلاّ فمدها واجب، فلو قصرها لا تصح صلاته فيما يظهر، لأنه يخرجها عن موضعها. وأما إن مدها طويلاً بأن مطَّطَها فيكره، وتنعقد. والحاصل أن مد اللام من لفظ الجلالة بقدر حركتين واجب، وبدونه لا تنعقد صلاته، وهو كالرحمن. وإن لم يكتب بألف فلا بد من إثباتها في اللفظ. وإن أبدل الكاف بالقاف فقال "الله أقبر" لا تنعقد صلاته. كما في الأذان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015